الميرزا جواد التبريزي
15
التهذيب في مناسك العمرة والحج
الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « عن رجل من أهل مكَّة يخرج إلى بعض الأمصار ثمّ يرجع إلى مكَّة ، فيمرّ ببعض المواقيت ، إله أن يتمتّع ؟ قال ( عليه السّلام ) : ما أزعم أنّ ذلك ليس له لو فعل ، وكان الإهلال أحبّ إليّ » ونحوها صحيحة أخرى عنه وعن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، وعن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك وأنّه يتعيّن عليه فرض المكَّي إذا كان الحج واجباً عليه ، وتبعه جماعة لما دلّ من الأخبار على أنّه لا متعة لأهل مكَّة ، وحملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني ، ولا يبعد قوّة هذا القول ، مع أنّه أحوط لأنّ الأمر دائر بين التخيير والتعيين ومقتضى الاشتغال هو الثاني خصوصاً إذا كان مستطيعاً حال كونه في مكَّة فخرج قبل الإتيان بالحج ، بل يمكن أن يقال إنّ محل كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها وأمّا إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن عليه فرض أهلها .
--> ( 1 ) الوسائل : الجزء 15 ، الباب 7 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 الكافي : 4 323 / 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب أقسام الحج ، الحديث 2 الكافي : 4 300 / 5 .